الشهيد الثاني

212

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( ينكحها رجلان ) بعد الثالثة ( 1 ) والسادسة ( 2 ) ( فإنها تحرم أبدا ) وإطلاق ( 3 ) التسع للعدة مجاز ، لأن الثالثة من كل ثلاث ليست للعدة